الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٦١
وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه صدقة وروي عن الحسن البصري أن عليه في شعرة واحدة دما وهذا إسراف والله أعلم 763 - مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرأة لشكو كان بعينيه وهو محرم قال أبو عمر لم يرو مالك هذا الخبر عن نافع وقد رواه عبيد الله وعبد الله العمريان عن نافع عن بن عمر ورواه أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر ذكره معمر عن أيوب عن نافع قال رأيت بن عمر نظر في المرآة وهو محرم قال أبو عمر روي عن مالك أنه كره النظر في المرآة للمحرم من غير شكوى وكأنه دخل قوله [في] بن عمر لشكوى كانت بعينيه يريد أنه لم يكن نظره فيها رفاهية ولا زينة ولا لدفع شيء من الشعث وعن الحسن وبن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد أنه لا بأس للمحرم أن ينظر في المرآة وقد روي عن عطاء أنه كرهه إذا كان ذلك لزينة واختلف عن بن عباس فروى بن جريج عن عطاء الخرساني أن بن عباس كره أن ينظر المحرم في المرآة وروى هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة قال أبو عمر على هذا الناس لأن الله تعالى لم ينه عن ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الأصول شيء يمنع منه 764 - مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وهذا أيضا لا بأس به عند العلماء وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»