الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٥٥
وفيه أن اللبن في القبر مباح وأنه كان من العمل القديم وأنه لا وجه فيه لمن كرهه وفيه أن اللحد أفضل من الشق الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير وغيره أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا (1) ومن هنا كره الشق من كرهه والله أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم والشق لغيرنا وروي عن نافع عن بن عمر قال ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وأوصى بن عمر أن يلحد له وذكر أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال اجتمع [أصحاب] النبي صلى الله عليه وسلم حين مات وكان رجل يلحد والآخر يشق فقالوا اللهم خر له فطلع الذي كان يلحد فلحد له أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب العلوي الموساوي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي سنة إحدى وسبعين ومئتين قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الذي لحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 504 - مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين (2) هذا الحديث لا أحفظه لأم سلمة وهو محفوظ لعائشة ذكر عبد الرزاق (3) عن بن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت ما شعرنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر السحر
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»