وروى وكيع عن همام عن غالب أو أبي غالب عن أنس أنه أتى بجنازة رجل فقام عند رأس السرير وأتى بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك عند الصدر فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال نعم فأقبل عليه العلاء فقال احفظوا (1) وقال حميد الطويل عن يزيد بن أبي منصور قال قلت لأبي رافع أين أقوم من الجنازة قال وسطها قال حميد وصليت مع الحسن ما لا أحصي على الرجال والنساء فما رأيته يبالي أين قام منها وقال الشعبي يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها وهشام بن حسان عن الحسن قال يقوم من المرأة في حيال ثدييها ومن الرجل فوق ذلك وأشعث عن الحسن قال يقوم للمرأة عند فخذيها والرجل عند صدره وعن بن مسعود وعطاء وإبراهيم يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة قال أبو عمر ليس في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع وما كان هذا سبيله لم يحرج أحد في فعله كل ما جاء عن السلف وليس في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه وليس عن مالك والشافعي شيء وقال بن القاسم يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها وقال الثوري يقوم منهما عند الصدر وهو قول أبي حنيفة ومحمد 500 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه قال أبو عمر قد تقدم في باب التكبير على الجنائز في حديث مالك عن بن
(٥٠)