الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٥٩
((11 - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر)) 506 - مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد هكذا قال يحيى بن يحيى واقد بن سعد بن معاذ ينسبه إلى جده وغيره من رواة الموطأ وغيرهم يقولون واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وهو الصواب وما أظن يحيى قصد أن ينسبه إلى جده ولكنه سقط من كتابه بن عمرو والله أعلم وقد ذكرنا نسبه وخبره في التمهيد وذكرنا جده سعد بن معاذ في كتاب الصحابة وذكرنا مسعود بن الحكم هناك أيضا لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا نافع بن جبير بن مطعم مثله في التمهيد والحمد لله وهذا الحديث ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز إذا مرت به وللقيام فيها إذا اتبعها حتى توضع بالأرض للصلاة عليها والقيام على قبرها حتى تدفن والله أعلم لأن قول علي (رضي الله عنه) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنائز ثم جلس قول عام يحتمل جميع ما ذكرنا حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع (1) قال الحميدي وهذا منسوخ
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»