الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٥١
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات (1) وقد ذكرنا من زاد فيه وسلم وذكرنا اختلاف العلماء في التسليم على الجنازة وأوردنا هناك ذكر القائلين بتسليمة واحدة والقائلين بتسليمتين فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا فنذكر هنا من كان يخفي التسليم ومن كان يجهر به ولم يذكر مالك في حديثه عن نافع عن بن عمر أنه كان يسلم تسليمة واحدة لا تسليمتين والمحفوظ عن بن عمر أنه كان يسلم واحدة ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع [عن بن عمر] أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه وذكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة سلم على يمينه واحدة ومن هذين الكتابين أن بن عمر وأبا هريرة وبن سيرين كانوا يجهرون بالسلام ويسمعون من يليهم وأن علي بن أبي طالب وبن عباس وأبا أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن جبير كانوا يخفون التسليم وإبراهيم النخعي أيضا كان يسلم تسليمه خفية قال بن القاسم عن مالك تسليم الإمام على الجنازة واحدة يسمع من يليه يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس وقال الثوري يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة وقال الأوزاعي يسمع من يليه وقال الحسن بن حي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به وقال الشافعي مثله ولا يجهر وقال أبو حنيفة تسليمتان يسمع من يليه 501 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر وهو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة عليها على
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»