الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٠
وقد رواه معمر وغيره عن الزهري بإسناد هذا مثله ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع (1) وروى في القيام إلى الجنازة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأخوه يزيد بن ثابت وقيس بن سهل وسعد بن حنيف كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك في التمهيد وقد روى جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم (2) وهذا في معنى حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسخ القيام بالجلوس وروى أبو معمر عبد الله بن سخبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وكان يقوم للجنازة فلما نهي انتهى وفي رواية أخرى عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة أيضا عن علي (رضي الله عنه) أنهم كانوا عنده فمرت بهم جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا فقالوا أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم [مرة واحدة] ثم لم يعد واختلف العلماء في هذا الباب فممن روي عنه أنه قال بالأحاديث المتواترة التي رواها من ذكرنا من الصحابة وذكرنا أنها منسوخة وقالوا لا يجلس من اتبع جنازة حتى توضع عن أعناق الرجال أبو هريرة والمسور بن مخرمة وبن عمر وبن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وبن سيرين وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبه قال محمد بن الحسن
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»