غير وضوء فشذ عن الجميع ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار وقد قال بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله الصلاة على الميت استغفار له والاستغفار يجوز بغير وضوء وهذا نحو قول الشافعي إلا أنه قال السنة في الصلاة على الموتى أن يتطهر لها ومن خشي فوتها تيمم لها وهو القياس قال أبو عمر قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه وقد أجمعوا أنه لا يصلي عليها إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة ولما اجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بها علم أنها صلاة ولا صلاة إلا بوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ذكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سألت أشياخنا يسلم في الصلاة على الجنازة قالوا نعم أو لست في صلاة وقال مالك في آخر هذا الباب لم أر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنى وأمه وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ولد زنا وأمه ماتت من نفاسها وقال أبو وائل يصلى على كل من صلى إلي القبلة وسئل أبو أمامة عن الصلاة على جنازة شارب الخمر قال نعم إذا شهد بشهادة الحق وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أن يصلى عليها فقال صل على من قال لا إله إلا الله قال وحدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال يصلى على الذي قتل نفسه وعلى النفساء من الزنى وعلى الذي يموت غريقا من الخمر قال وحدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال تصلي على من صلى إلى قبلتك
(٥٢)