الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٤٠
* (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) * [الفتح 14] ولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالم لهم [كما أنه إذا هدى ووفق من شاء منهم وأضل وخذل من شاء منهم كان غير ظالم لهم] وإنما الظالم من فعل غير ما أمر به والله تعالى غير مأمور لا شريك [له] وعذاب القبر غير فتنة القبر بدلائل واضحة من السنة الثابتة قد ذكرناها في غير هذا الموضع وإذا دعي للصبي أن يعيذه الله من عذاب القبر فالكبير أولى بذلك ومن الدعاء المحفوظ في الصلاة على الميت اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار 494 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة واختلف العلماء في هذا المعنى فروي عن بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة وروي عن بن عباس وعثمان بن حنيف وأبي أسامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقرؤون بفاتحة الكتاب على الجنازة وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بمكة والمدينة والبصرة كلهم كان يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة على الجنازة في أول تكبيرة في الصلاة إلا ما رواه حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث تكبيرات بفاتحة الكتاب وذكر بن أبي شيبة عن أزهر السمان عن بن عون قال كان الحسن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة واما اختلاف أئمة الفتوى بالأمصار في ذلك فقال مالك في الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها في بلدنا وقال الثوري يستحب أن يقول في أول تكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك وهو قول الحسن بن حي قال الحسن بن حي ثم يصلي على النبي - عليه السلام - ثم يكبر الثانية ثم يدعو للميت ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»