الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٤٦
حديث يروى عن أبي هريرة لا يثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له (1) وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا فلا شيء له أي فلا شيء عليه كما قال عز وجل * (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) * [الإسراء 7] بمعنى عليها وسئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد فقال لا بأس بذلك وقال بجوازه فقيل فحديث أبي هريرة فقال لا يثبت أو قال حتى يثبت ثم قال رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا بن أبي ذئب ورويت كراهية ذلك عن بن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت وعن بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم وقد قال في المعتكف لا يخرج إلى جنازة فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا يصلي عليها مع الناس وقال عبد الملك بن حبيب إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المسجد أو لاصقا به مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية الشرق فلا بأس من أن توضع الجنازة في المصلى خارجا من المسجد وتمدد الصفوف بالناس في المسجد وكذلك قال مالك قال وقال مالك لا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»