الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١١
يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (1) 197 وعن سعيد بن أبي سعيد (المقبري) عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة وهذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم ولا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه غامدا عاصيا لله وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها واحتجوا بظاهر الحديثين اللذين ذكرناهما وهما ثابتان ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالدلائل الموجبة إخراجهما عن الظاهر فأول ذلك ما ذكرناه في التمهيد من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فتوضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (2) فهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معا وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا فريضة فلم يبق إلا أنه على الندب كأنه قال واجب في الأخلاق الكريمة وحسن المجالسة كما تقول العرب وجب حقك أي في كرم الأخلاق والبر بالصديق ونحو هذا ومثل هذا حديث سمرة ذكرناه أيضا في التمهيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (3) وقال أبو عيسى الترمذي قلت للبخاري قولهم إن الحسن لم يسمع من
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»