وعن معمر قال سئل الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب قال كان يؤمر بالصمت قلت فإن ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة قال تكلم إن شئت قال معمر وقال قتادة إن حدثوا فلا تحدث وقد مضى في التمهيد من هذا كثير وممن يرى أنه إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم الليث بن سعد وعروة بن الزبير وابنه عبد الله بن عروة والأسانيد عنهم في التمهيد وأما عكرمة وعطاء بن عبد الله الخرساني فقالا من قال صه والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له قال أبو عمر يريد في تمام أجر الذي شاهد الخطبة صامتا أي لا جمعة له مثل جمعة هذا والله أعلم لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مجزية عنه ولا يصلي أربعا قال بن وهب من لغا كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل قال ولم تكن له جمعة وحرم فضلها وقال بن جريج قلت لعطاء هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير ذلك قال لا وعلى هذا جماعة الفقهاء لأن الصلاة وإن كانت قصرت للخطبة كما زعم بعض الفقهاء فإنها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام منها فقد يدرك المصلي من الجمعة ركعة وتفوته الخطبة فتجزيه صلاة ركعتين وقال بعض الفقهاء لو أدركه في التشهد صلى ركعتين وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله واختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة فقال مالك وأصحابه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد إشارة كما يرده في الصلاة وهو قول أكثر أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وعروة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا يرد السلام ولا يشمت العاطس
(٢٢)