الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٢
سمرة إلا حديث العقيقة قال قد سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عن سمرة سماعا وصححها ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال ثلاث هن على كل مسلم يوم الجمعة الغسل والسواك ويمس طيبا إن وجد ومعلوم أن الطيب والسواك ليس بواجبين فكذلك الغسل والله أعلم وأما قول أبي هريرة كغسل الجنابة فإنه أراد الهيئة والكيفية ففي هذا جاء تشبيهه له بغسل الجنابة لا في الفرض والوجوب بما ذكرنا من الدلائل مع أنه محفوظ معلوم عن أبي هريرة أنه كان يأمر بالغسل ولا يوجبه فرضا ويقول فيه كغسل الجنابة ورواه سفيان وغيره عن عاصم بن عبيد الله عن مولى لبني أدهم عن أبي هريرة أنه خرج إلى المسجد فلقي امرأة قد تطيبت أين تريدين يا أمة الله قالت إلى المسجد قال وله تطيبت قالت نعم قال فارجعي فاغسلي عنك الطيب فإن الله لا يقبل منك حتى ترجعي فتغسليه عنك كغسلك من الجنابة (1) وبعض رواة هذا الحديث عن عاصم يرفعه إلى النبي عليه السلام والحديث المذكور في أول هذا الباب عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى الحديث يشهد أيضا بما وصفنا وبالله توفيقنا وقد ساوى أبو هريرة بين الغسل والطيب للجمعة والطيب قد أجمعوا على أنه ليس بواجب فكذلك الغسل رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت أبا هريرة يقول حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل كل شيء منه ويمس من طيب إن كان لأهله
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»