الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦
((5 كتاب الجمعة)) ((1 باب العمل في غسل يوم الجمعة)) 195 مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه (1) ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فيه الندب إلى الاغتسال يوم الجمعة والأحاديث في غسل الجمعة كثير جدا منها ما ظاهره الوجوب ومنها ما هو ندب وسنبين معنى ذلك كله في هذا الباب وأما ذكره فيه الساعات الخمس وأن الصلاة كانت في السادسة فإن أهل العلم مختلفون في تلك الساعات فقالت طائفة أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها وهو أفضل البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها قال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»