صلاة الجمعة - محمد مقيم اليزدي - الصفحة ٧٠
كما قال الله تبارك تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله فكأنهم امتثلوا الأمر بالتجميع ثم ثنى وجوبها على جميع الناس بأن قال والجمعة واجبة على كل أحد ثم أخبر أخيرا أن في تركها ذنبا عظيما لا يقبل منهم بذلك عذرا إلا المستثنون المزبورون السادس (1) بما رواه عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة فمن تأمل قوله (عليه السلام) إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وكان له قلب سليم ظهر له الحق وجوب الجمعة وزهق الباطل عدم جوازها السابع (2) بما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان له على رأس فرسخين فمن له ملكة مستقيمة وقوة إدراك يعلم من قوله (عليه السلام) فرضها الله في جماعة ووضعها عن تسعة أنها فرض عيني حتمي واجب على جميع الناس عدا التسعة المذكورة السعي إليها وترك ما ينافيها و بمجرد توهم شرط لم يوجد لا يجترى على تركها ولا يسعى في خرابها الثامن (3) بما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ومثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليك قال قلت كيف أصنع قال صلها جماعة يعني الجمعة فكل

(1) في يب ور (2) في في ويه ويب (3) في يب ور
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»