الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
عن ميمونة ومنهم من قال فيه بعض أزواج النبي عليه السلام وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس أن ميمونة أخبرته أنها كانت تغتسل هي والنبي - عليه السلام - من إناء واحد - هو الفرق - من الجنابة ولحديث عائشة طرق متواترة منهم من يقول فيه يشرعان فيه جميعا ومنهم من يقول فيه [وهما] جنبان وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب وعكرمة ومعاذة العدوية كلهم عن عائشة بمعنى واحد وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مثله قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة وروي من حديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد وروي عن أم صبية الجهنية - وهي خولة بنت قيس - أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ومن حديث أم هانئ قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد وقال بن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بن عباس لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك وكان يقول هن ألطف بنانا وأطيب ريحا وقال الزهري تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك وقال مالك لا بأس بذلك حائضا كانت أو جنبا وقال الشافعي لا بأس أن يتوضأ بفضل الحائض والجنب لأن النبي - عليه السلام - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد فكل واحد منهما مغتسل بفضل وضوء صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس المؤمن بنجس وإنما هو متعبد بأن يمس الماء في بعض حالاته دون بعض قال أبو عمر في حديث عائشة وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة وهو قاطع لقول من قال لا يغتسل بفضل الحائض والجنب وهو قول الحجازيين والعراقيين
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»