الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
والسفر المذكور [فيه كان في] غزوة المريسيع إلى بني المصطلق بن خزاعة في سنة ست من الهجرة وقيل سنة خمس في هذا الحديث من الفقه خروج النساء في الأسفار مع أزواجهن [جهاد] كان السفر أو غيره لأنه إذا جاز جاز خروجهن مع ذوي المحارم والأزواج إلى الجهاد - مع الخوف عليهن وعلى من معهن من الرجال في الإيغال في أرض العدو فأحرى أن يخرجن إلى غير الجهاد من الحج والعمرة وسائر الأسفار المباحة وخروجهن إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج إنما يصح - والله أعلم - في العسكر الكبير الذي الأغلب منه الأمن عليهن وقد ذكرت في ((التمهيد)) حديث أنس أن النبي - عليه السلام - كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى (1) وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنه قيل لها هل كنتن تخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو قالت نعم كنا نخرج معه نسقي الجرحى ونداويهم (2) وهذا كله مقيد بقوله عليه السلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها (3) ومقيد أيضا بحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها (4) وسيأتي القول في هذا المعنى في موضعه إن شاء الله
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»