الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
أحدها قول بن عمر هذا وبه قال الأوزاعي وروي ذلك عن الحسن والشعبي رواه هشيم وغيره عن يونس عن الحسن وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت الشعبي عن فضل وضوء الحائض والجنب فنهى أن يتوضأ به والثاني الكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل رواه داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي - عليه السلام - ما صحبه أبو هريرة أربع سنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضله هكذا رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ورواه أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة فأخطأ فيه وروى عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن النبي - عليه السلام - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن ليشرعا جميعا وقد روى سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد والوجه الثالث الكراهية أن يتوضأ الرجل بفاضل طهور المرأة والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل ورواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن النبي عليه السلام ورواه سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي عن النبي عليه السلام ورواه شعبة عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان عن أبي حاجب عن الحكم الغفاري عن النبي عليه السلام واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب رواه قتادة عنهما وروى الوليد بن مسلم قال أخبرني سالم أنه [سمع الحسن يقول] أكره الوضوء بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»