98 - وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه 99 - وبه عن بن عمر أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة (1) وهن حيض فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس)) (2) وقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ناوليني الخمرة فقلت إني حائض فقال) ((إن حيضتك ليست في يدك)) (3) فدل هذا على أن كل عضو منها ليس فيه نجاسة فهو طاهر وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية وان لا غسل على زوجها منها إلا كما هو عليه من المسلمة ومعلوم أنه لا يؤمن عليه عرقها معه وإذا لم يكن عرق الكافرة نجسا فعرق الجنب أحرى بذلك وإنما النجاسة على ما قدمنا ذكره من الأثفال الخارج من السبيلين والميتات وأما البصاق والعرق فظاهر عن الجميع نقلا وعملا إلا ما روي عن سلمان لا وجه له ولا يصح عنده
(٢٩٩)