الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال ((نعم إذا رأت الماء)) (1) وكذلك رواه سائر من رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة لا عن عروة عن عائشة وهو الصحيح عندهم لعروة عن زينب عن أمها لا عن عائشة والله أعلم وفي هذا الحديث والذي قبله - إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأين الماء حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء والحمد لله وأكثر أصحاب بن شهاب يقولون في هذا الحديث نعم إذا وجدت الماء وكذلك في حديث أم سلمة وأنس في قصة أم سليم وكذلك روته خولة بنت حكيم عن النبي عليه السلام والعلماء على ذلك مجمعون فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء وقد أوضحنا في التمهيد هذا المعنى وقد روي هذا المعنى ملخصا من أخبار الآحاد العدول مرفوعا رواه عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال ((يغتسل)) وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم ((المرأة ترى ذلك أعليها الغسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال (2) وروى قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل)) فقالت أم سلمة أيكون هذا يا رسول الله قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد (3) حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»