الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن علي رضي الله عنه وهو غير متصل واختلف مالك والشافعي - والمسألة بحالها - في الإمام يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أو ذاكرا أنه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته كذلك وهو مع ذلك معروف بالإسلام فقال مالك وأصحابه إذا عرف الإمام بأنه على غير طهارة وتمادى في صلاته - بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسدها عليهم وقال الشافعي صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم إذا لم يعلموا حال إمامهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم وقد صلوا خلف رجل مسلم في علمهم وهو قول أكثر القائلين بأن الإعادة على من صلى خلف إمام جنب ناس لجنابته وإليه ذهب بن نافع صاحب مالك ومن حجتهم أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة فتمادوا خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم وأما هو فغير مفسد بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده إن تمادى بهم ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك وسها عنه وأما قول مالك فيمن رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه إنه يغتسل ويعيد ما صلى من أحدث نوم نامه [ولم يعد ما كان قبله - فهذا من قول مالك يرد قول] يرون على من شك في حدثه بعد أن أيقن بالوضوء إعادة الوضوء [قال وذلك أنه صلى بطهارة مشكوك فيها] وخالفه أكثر العلماء في ذلك فلم يروا الشك عملا ولا دفعوا به اليقين في الأصل وكان بن خواز منداذ يقول قول مالك فيمن شك في الحدث وهو على طهارة إن عليه الوضوء - استحباب واستحسان وكان عبد الملك بن حبيب يقول الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة [يلزمه] أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه لا يلبس معه غيره
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»