قال: فبأيهما باعه؟
قلت: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فباعه فكان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز إذا شاء وأمره إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس.
قال الشافعي:
قال قائل: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] إنما باع خدمه المدبر وذكره في كتاب القديم: عن حجاج بن أرطأة عن أبي جعفر.
قال الشافعي:
فقلت له: ما روي هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما كان فيه لك [299 / ب] / الحجة من وجوه.
قال: وما هي؟
قلت: أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت؟
قال الشافعي:
ولو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي [صلى الله عليه وسلم] رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
أتقول أن بيعة خدمة المدبر جائزة؟
قال: لا إنها غرر.