معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٣٢
ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها.
قال: لتأخذ من رحمها ما دامت حية.
وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها.
وفي حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال:
ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم.
فعلق القول فيهم.
1299 - [باب] تدبير الصبي الذي لم يبلغ علق الشافعي القول فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية الغلام وهو فيما:
6087 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن عمرو بن سليم الزرقي أخبرنه أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما - يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له.
فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم.
قال عمرو بن سليم: فبعث ذلك المال بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو.
والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصية لها. والله أعلم.
قال ابن المنذر:
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»