معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٢٨
قلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال: فلعله باعه من نفسه.
قلت: جابر يسمي باعه بثمان مائة درهما من نعيم بن النحام ويقول عبد قبطي يقال له: يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير فكيف توهم أنه باعه من نفسه؟
وقلت له: روى أبو جعفر: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى باليمين مع الشاهد.
فقلت: مرسل. وقد رواه معه عدد فطرحته.
وروايته يوافقه عليها عدد منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ويخالفه فيه جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ما أبعد ما بين أقاويلك؟!
وقلت له: أصل قولك أنه لم لم يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. فقال بعض أصحابه:
شيئا لا يخالفه فيه غيره لزمك وقد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي [صلى الله عليه وسلم]؟ وأنتم تروون عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة شيئا في البيوع تزعم وأصحابك أن القياس غيره وتقول لا أخالف عائشة ثم تخالفها ومعها سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والقياس.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
قال فهو قول أكثر الفقهاء.
قلت: بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع.
قال: لسنا نقوله ولا أهل المدينة.
قلت: جابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن المنكدر وغيرهم يبيعه بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه.
وقول أكثر التابعين يبيعه فكيف ادعيت فيه الأكثر والأكثر ممن مضى عليك مع أنه لا حجة لأحد مع السنة.
وبسط الكلام فيه وفي القياس.
قال في القديم:
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»