وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتاب: مات.
وقال: لعل هذا خطأ منه أو زللا منه حفظها عنه.
قال أحمد:
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة.
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه [289 / ب] / كلهم عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ.
وكذلك لواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واحميدي ليس فيه ذلك.
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر مثله وقال فيه: فدفع إليه ثمنه.
ورواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر:
أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا.
وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل وحسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء عن جابر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه.
وعندي أن هذا الخطأ إنما وقع لبعضهم أن في بعض الروايات عن هؤلاء الرواة عن جابر:
أن رجلا أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات.
قوله فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق وإنما هو من قول المعتق يوم التدبير.
ورواه محمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية الجمهور.
وبمعناهم رواه مجاهد عن جابر.
6076 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:
باع النبي [صلى الله عليه وسلم] مدبرا احتاج صاحبه إلى ثمنه.
6077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا