1301 - [باب] هل يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا 6091 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت فيه خيرا أن أكاتبه؟
قال: ما أراه إلا واجبا.
وقالها عمرو بن دينار.
فقلت لعطاء: أتأثرها عن أحد؟
قال: لا.
قال الشافعي:
وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلي لسيده أن يكاتبه ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا أو إباحة.
وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم.
وبسط الكلام في ذلك.
واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجبا محدودا بأقل مما يقع اسم الكتاب أو بغاية معلومة.
وروينا عن الحسن والشعبي: أنها ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب.
وروينا عن حبان بن أبي جبلة القرشي [302 / أ] / عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا:
' كل أحد أحق بماله من والده وولد الناس أجمعين '.