معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٢٦
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء.
6080 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب:
أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا في دين صاحبه.
6081 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال:
يعود الرجل إلى مدبره.
6082 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال:
سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه؟
قال: قلت: كان يبيعه إذا احتاج إليه.
فقال ابن المنكدر: ويبيعه إن لم يحتج.
6083 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي بعض من خالفنا في المدبر:
على أي شيء اعتمدت؟ قلت: على سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] التي قطع الله بها عذر من علمها.
قال: فعندنا فيها حجة:
ألا ترى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديثكم باعه ولم يسله صاحبه بيعه؟
قلت: نعم العلم يحيط أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»