معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧
أن أقض باليمين مع الشاهد فإنها السنة.
قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال:
أشهد أن شريحا قضى بهذا في هذا المسجد.
5923 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حفص بن ميمون الثقفي قال:
خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة.
فقال الشج للشعبي: أتقبل علي شهادة رجل واحد؟
قال الشعبي: قد شد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك.
قال: فقضى الشعبي فيها.
قال الشافعي:
وذكر عن هشيم عن مغيرة أن الشعبي قال:
أن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد.
5924 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي [267 / أ] / أخبرنا مالك أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا أيقضي باليمين مع الشاهد؟
فقال: نعم.
قال الشافعي:
وذكر حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى باليمين مع الشاهد.
وذكر إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»