معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٦١
قيل: أما فيما كلف فلا وأما خطأ عن البيت فنعم لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين.
فإن قيل: فيكون مطيعا بالخطأ؟
قيل: هذه مسألة جاهل يكون مطيعا بالثواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف ثوابه لمغيب العين عنه.
وقال في حديث الاجتهاد: إذا اجتهد فجمع الثواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد كانت له حسنتان.
وإن أصاب بالاجتهاد وأخطأ للعين التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من يؤدي في أن يخطئ للعين ومن يؤدي فيخطئ أن يكفر عنه.
وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال.
قال الشافعي:
من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أتى مكلف وحكم وأفتى من حيث أمر فكان في النص مؤديا ما [255 / أ] / أمر به نصا.
وفي القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا وكان مطيعا لله في الأمرين ثم لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد.
فيروى أنه قال لمعاذ:
' بما تقضي '؟
قال: بكتاب الله. قال:
' فإن لم تجد في كتاب الله '؟
قال: فبسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]. قال:
' فإن لم يكن '؟
قال: اجتهد. قال:
' الحمد لله الذي وفق رسول رسوله '.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»