الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده.
5865 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله [254 / ب] / بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر '.
5866 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز الدراوردي والليث بن سعد.
وأخرجه البخاري من حديث حيوة عن يزيد بن الهاد.
5867 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المجتهدين:
إذا اختلفوا وكانوا ممن لهم الاجتهاد وذهبوا مذهبا محتملا لا يجوز على واحد منهم أن يقال أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه.
وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها فاختلفوا.
وبسط الكلام فيه ثم قال:
فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الخطأ؟