قلت للشافعي: ما لغو اليمين؟
قال: الله أعلم.
أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة ثم ذكر الحديث.
ثم قال اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه فيه وجماع اللغو أن يكون الخطأ.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
وكانت عائشة أولى أن تتبع لأنها أعلم باللسان مع علمها بالفقه.
5804 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال:
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله [242 / ب] / عز وجل:
* (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) *.
قالت: هو حلف لا والله وبلى والله.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
اللغو اليمين كما قالت عائشة - والله أعلم -.
قول الرجل: لا والله وبلى والله وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه.
وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه.
وبسط الكلام فيه.
قال أحمد:
حديث هشام بن عروة قد أخرجه البخاري في الصحيح كذلك موقوفا.