معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣١٦
ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة وابن علية عن أيوب مرفوعا.
ثم شك أيوب في رفعه فتركه.
قال حماد بن زيد.
ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
من قال: والله ثم قال إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث.
ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كذلك موقوفا.
وقال فيه: ثم وصل الكلام بالاستثناء.
وفي رواية فقال:
في إثر يمينه إن شاء الله.
وروي عن سالم عن ابن عمر قال:
كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه وإن كان غير موصول فهو حانث.
1238 - [باب] لغو اليمين 5803 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:
لغو اليمين قول الإنسان: لا والله بلى والله.
وفي رواية أبي سعيد قال:
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»