معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
بسم الله الرحمن الرحيم 45 - كتاب الأيمان والنذور 5789 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله:
من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة. وأبي وكذا. وكذا. ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله: لعمري.
قال: وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت '.
قال الشافعي في كتاب حرملة:
أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع سمع ابن عمر يقول:
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»