المحلل كان ما أخرجا جميعا وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئا وإن سبق أحد الفارسين [239 / أ] / صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرز هو ماله.
فهذا أحد وجوه الاستباق.
والثالث: سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به فيجعله للسابق.
وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع ومن يليه بقدر منا يرى فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم.