معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
5792 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ حدثنا السري بن خزيمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي قلابة.
وروينا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال. ومن حلف بالأمانة فليس منا '.
وروينا عن الحسن وقتادة فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث: ليس عليه كفارة.
والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود بإسناده مرفوعا فيه كفارة يمين لا يصح ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره.
وسليمان بن أبي داود الحراني متروك.
1233 - [باب] من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 5793 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فواسع له واختار أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه لقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه '.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»