1234 - [باب] اليمين الغموس 5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
ومن حلف عامدا الكذب فقال: والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا.
فإن قال [قائل] وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل؟
قيل: أمر بها قول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه '.
فقد أمره أن يعمد الحنث.
وقول الله تعالى:
* (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) *.
نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه.
وقول الله عز وجل:
* (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) *.
ثم جعل فيه الكفارة.
وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو اليمين.
قال أحمد:
أما الحديث الأول:
5797 - فأخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر