معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٣
5787 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار '.
رواه أبو داود عن مسدد عن حصين.
وعن علي بن مسلم عن عباد بن العوام كلاهما عن سفيان بن حسين.
5788 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه.
وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال:
ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء.
ورواه أبو الزناد عن أصحابه.
قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه.
وذلك أن يريدا أن يخرجا سبقين من عند أحدهما ولا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا.
والمحلل: فرس أو أكثر.
ولا يجوز حتى يكون كفئا للفرسين لا يأمنا أن يسبقهما المحلل فإن سبقهما
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»