معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٧
والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق.
فقال الله جل وعز:
* (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) *.
وقال:
* (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين) *.
وذكر الشافعي سائر الآيات التي وردت في ذكر ما حرموا من الأنعام والحرث ثم قال:
فأعلمهم أنه لا يحرم عليهم بما حرموا.
قال: ويقال: نزل فيهم:
* (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم) *.
فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم.
وذكر غير ذلك من الآيات التي وردت في معناه.
وبالله التوفيق.
واحتج الشافعي رحمه الله في سنن حرملة في إباحته طعام أهل الكتاب يقول الله عز وجل:
* (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) *.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»