معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٧
ويترك قتل الرهبان إتباعا لأبي بكر رضي الله عنه.
ونص في هذا الكتاب على قتال من لا قتال فيه سوى الرهبان ونص على أنه إنما قاله في الرهبان إتباعا لا قياسا وقال في كتابه على سير الواقدي المسموع بهذا الإسناد قال الله عز وجل:
* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) * الآية.
وقال في غير أهل الكتاب:
* (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) *.
وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان وإعطاء الجزية لا أعرف منهم خارجا من هذا من الرجال.
وقتل يوم حنين دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة في شجار لا يستطيع الجلوس فذكر للنبي [صلى الله عليه وسلم] فلم ينكر قتله.
ولا أعرف في الرهبان أن يسلموا أو يؤدوا الجزية أو يقتلوا.
ولا أعرف يثبت عن أبي بكر خلاف هذا ولو كان يثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم ولا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء.
وبسط الكلام في هذا [إلى أن] قال:
وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار.
وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام والجزية.
قال أحمد:
حديث [151 / ب] / أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما روي عنه منقطعا
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»