5411 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال:
أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يقتل شيء من البهائم صبرا.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان.
5412 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أبو بكر الصديق:
لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تعقرن نخلا ولا تحرقنه.
فإن قال قائل: فقد قال أبو بكر: ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته.
فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وكان أولى بي وبالمسلمين ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثلة من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما حفظت مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم: فذكر حديث العصفور.
قال الشافعي:
وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت.
وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره.
وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن المثلة.