معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٥
قال الشافعي:
وقال الأوزاعي: [150 / ب] / وبلغنا أن من قتل نخلا ذهب ربع أجره ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره.
فإن قال قائل: فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب.
فلا أحفظ ذلك من وجه يثبت على الانفراد ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد:
الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي عن أبي رهم السماعي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره '.
وليس بالقوي.
والحديث الذي روي عن جعفر إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني - وهو أحد بني مرة بن عوف - وكان في تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال:
والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل.
5413 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكره.
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بذلك القوي وقد جاء فيه:
نهى كثير عن أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد:
فإن زعم أبو يوسف أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن [لهم]
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»