معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٢
وأيما دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا [149 / ب] / فشن عليه الغارة واقتل وحرق.
قال أبو يوسف: ولا نرى أن أبا بكر نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم.
قال أحمد:
وقد ذكر أبو الأسود عن عروة وذكر موسى بن عقبة في المغازي:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بقطع كروم ثقيف حين حاصرهم بالطائف.
5408 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا تحصن العدو فلا بأس أن يرموا بالمنجانيق والعرادات والنيران وغيرها.
نصب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على أهل الطائف منجانيقا أو عرادة.
ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان.
وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه:
حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن مكحول أو غيره:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نصب المنجانيق على أهل الطائف.
وحديث أبي عباد عن ابن المبارك عن موسى بن علي عن أبيه أن عمرو بن العاص نصب المنجانيق على أهل الإسكندرية.
5409 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في العدو يعلون الحصن بأطفال المسلمين يتترسون بهم:
قال الأوزاعي: يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله تعالى يقول:
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»