يحرقوها كما لم أن يحرقوا النخل والبيوت.
وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة ليس بأن يعذب بالذبح ولا تكون مأكولة.
وبسط الكلام في هذا.
5414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولكن إن قاتلوا فرسانا لم نر بأسا إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمنجانيق وإن أصاب ذلك غيرهم.
وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ [151 / أ] / أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان من بعد ذلك:
* قلو شئت نجيتني كميت رجليه * ولم أجهل النعماء لابن شعوب * * وما زال مهري مزجر الكلب منهم * لدا غدوة حتى دنت لغروب * * أقاتلهم طرا وادعوا يال غالب * وادفعهم عني بركن صليب * وقال في موضع آخر:
عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فرسه وذلك بين يدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فلم نعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنكر ذلك عليه ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا.
1141 - [باب] ما جاء في قتل من لا قتال فيه من الرهبان وغيره 5415 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: