معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٣١
فإن ذلك العام كان فيه شدة أو كلمة تشبهها فأردت أن يفشو فيهم.
وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه.
كما روينا في حديث عائشة.
وكذلك هو في حديث بريدة ونبيشة بمعناهما.
قال الشافعي:
ويشبه أن يكون نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض.
واحتج بقوله عز وجل.
* (فكلوا منها وأطعموا) *.
قال أحمد:
وقد روينا في الحديث الثابت عن يحيى بن [218 / أ] / سعيد عن عمرة عن عائشة قالت:
كنا نملح منه ونقدم به المدينة فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام '.
وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه.
وهذا الحديث يدل على أنه كان على الاختيار.
وروينا في حديث جابر بن عبد الله وقتادة بن النعمان الأنصاريين عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه أرخص فيه بعد ما نهى عنه مطلقا.
5684 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»