معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٣
والضحايا في هذه السبيل. والله أعلم.
قال الشافعي:
وأكره بيع شيء منها. وبسط الكلام في ذلك.
قال أحمد:
وقد روينا عن علي قال:
أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. وقال:
' نحن نعطيه من عندنا '.
5686 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل [218 / ب] / بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه بهذا.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الكريم الجزري.
وروينا عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من باع جلد أضحيته فلا أضحية له '.
1213 - [باب] الاشتراك في الهدي والأضحية 5687 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أقول بحديث مالك عن أبي الزبير عن جابر:
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»