أو كما قال.
قالوا: يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إنما نهيتم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا '.
وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله:
قالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح عن مالك.
5683 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه:
الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وعلى من علمه أن يصير إليه.
قال: فالرخصة بعدها لواحد من معنيين أظنه قال:
إما لاختلاف الحالين فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والإدخار والصدقة.
ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال.
فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن سلمة بن الأكوع أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' كلوا وأطعموا وادخروا '.