وبمعناه روي عن سليمان بن قيس وعمرو بن دينار [219 / أ] / عن جابر.
فكأنهم نحروا السبعين عن بعضهم ونحروا البقر عن الباقين عن كل سبعة واحدة.
وفي رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر قال:
خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مهلين بالحج فأمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
5688 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب الشيباني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة - وهو زهير بن معاوية - فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
وروي عن عطاء عن جابر ما دل على ذلك وهو أصح من رواية عليا بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس في إشراكهم وهم مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة.
وقد روي عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الناقة عن سبعة.
1214 - [باب] أيام النحر 5689 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
نحر النبي [صلى الله عليه وسلم] وضحى في يوم النحر فلما لم يحظر على الناس أن يضحوا بعد النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله لأنه ينسك فيه ويرمى كما ينسك ويرمى فيهما.