رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وغيره عن أبي عوانة.
وأما حديث ابن عمر:
5610 - فأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا محمد بن أحمد بن محبويه العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن بعيرا وقع في بئر فلم يستطيعوه أن ينحروه إلا من قبل شاكلته فاشترى ابن عمر منه عشيرا بدرهمين.
وروينا فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود.
وأما الحديث الذي:
5611 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا [داود] بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال:
قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الليلة أو الحلق؟ قال:
' لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك '.
فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها. والله أعلم.
وقد رواه الشافعي في سنن حرملة عن الثقة عنده عن حماد بن سلمة مع حديث رافع بن خديج.
قال أحمد:
وروينا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مغفل:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الحذفة وقال: