معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٨٩
فأتاه [بعضهم] فأكله.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد فقال:
يعني من كره السمك الطافي: القياس أنه كله سواء ولكنه بلغه أن بعض أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] سمى جابرا أو غيره [205 / أ] / كره الطافي فاتبعنا فيه الأثر.
قال أحمد:
وإنما أراد ما روي عن أبي الزبير عن جابر أنه كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه فلا تأكل.
هكذا رواه جماعة عن أبي الزبير موقوفا.
ورواه أبو أحمد الزبير عن سفيان عن أبي الزبير فرفعه.
ورواية الجماعة عن سفيان كرواية الجماعة عن أبي الزبير موقوفا على جابر.
ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعا.
ويحيى بن سليم سيىء الحفظ كثير الوهم.
وروي من أوجه أخر مرفوعا وكلها ضعيف.
وإنما هو قول جابر من رواية أبي الزبير عنه.
وقد خالفه عدد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
5614 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قلت: لو كنت تتبع الآثار والسنن حتى تفرق بين المجتمع منها بالاتباع حمدناك ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه وتأخذ [ما] زعمت برواية عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه كره الطافي. وقد أكل أبو أيوب سمكا طافيا وهو رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ومعه زعمت القياس وزعمنا السنة.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»