ومعقول في حديث النبي [صلى الله عليه وسلم] أن السن إنما يذكي بها إذا كانت منتزعة فأما [203 / أ] / وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة.
وإذا قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إن السن عظم من الإنسان ' وقال: ' إن الظفر مدى الحبش ' يعني فيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السنن ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب في بلاد الحبشة يجلب.
وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والإنسان وعظمه قياس على سنه فلا يجوز أن يذكي من الإنسان بعظم لأن السن عظم ولا بظفر لأنه من الإنسان.
قال أحمد:
وفي حديث أم عطية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في إحداد المرأة:
' ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار '.
وفي رواية أخرى:
وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار. وإنما أراد طيبا.
1199 - [باب] محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه 5606 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال:
الذكاة ذكاتان:
فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر.
وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسي كان أو وحشي.