فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكي فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز الذكاة فيه فأنهر الدم منه ثم مات انحل.
وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه.
وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عبد الله عشيرا بدرهمين.
وسئل ابن المسيب عن المتردي ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه؟ فقال:
حيث ما نلت منه بالسلاح فكله.
وهذا قول أكثر المفتين.
قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا:
وأعلم في الإنسي يمتنع خبرا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [203 / ب] / يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي وإنما أراد ما:
5607 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العابس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق.
5608 - قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه - واللفظ له - أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال:
أصبنا إبلا وغنما فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل ثم سألنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا ند منها فاصنعوا به ذلك وكلوه '.
قال سفيان: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: